وزيد بن ثابت، وبه أخذ جمهور العلماء.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب.

وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم.

قوله: (وأولاد الابن) أي يسقط أولاد الابن (بالابن) لقرابة الابن.

قوله: (والأخوات) أي تسقط الأخوات (بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا) لما مر من الأصل.

قوله: (وأولاد الأب) أي يسقط أولاد الأب (بهؤلاء) أي بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضاً.

قوله: (والبعدى من الجدات) أي تسقط البعدى من الجدات (من أي جهة كانت: بالقربى من أي جهة كانت) سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم، لأنها قربى من أم أم الأم، والقرب من أسباب الترجيح.

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر: كأم أم الأم، وهي أيضاً أم أب الأب: يقسم السدس بينهما أنصافاً باعتبار الأبدان عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015