قوله: (وعصبته) يعني إذا لم توجد عصبة السبب وهو المعتق، تكون عصبة المعتق أحق بالميراث على الترتيب الذي ذكرنا، بأن يكون جزء المعتق أولى لميراث المعتق وإن سفل، ثم أصل المعتق وإن علا، ثم جزء أبيه، ثم جزء جده.
ولا شيء للإناث من ورثة المعتق، كما إذا ترك ابن المعتق وبنته، أو أخ المعتق وأخته: المال كله للذكور دون الإناث، لقوله عليه السلام: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو دبرن، أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن، أو معتق معتقهن".
صورة الكتابة: أن تقول المرأة لعبدها: كاتبتك على ألف مثلاً، على أن تؤديني في ثلاث سنين: في كل سنة كذا، فإذا أدى المكاتب البدل: يعتق، وولاءه لها، ومكاتب المكاتب على هذا: فولاؤه لها إن لم يكن مكاتب المرأة حياً.
وصورة التدبير: أن تقول المرأة لعبدها: إن مت فأنت حر، ثم ارتدت والعياذ بالله، ولحقت بدار الحرب، فقضى القاضي بلحاقها، فعتق مدبرها، ثم جاءت مسلمة، ثم مات المدبر: فولاؤه لها.
وصورة مدبر المدرب: اشترى مدبر المرأة عبداً بعدما أعتق، ثم قال لعبده: إن مت فأنت حر، فمات: عتق مدبره، ثم مات مدبر المدبر: فولاؤه لها.
وصورة جر ولاء المعتق: بأن تقول المرأة لعبدها: تزوج امرأة، فتزوج معتقة رجل، فولدت ولداً: فولاء الولد لمولى المعتقة ما دام العبد لم يعتق، فإذا عتق: جر ولاء ابنه إلى مولاه.
وصورة معتق المعتق: امرأة لها عبد فأعتقت، فاشترى المعتق عبداً، ثم أذن لعبده أن يتزوج معتقة شخص، فولدت ولداً: فولاء ولدها لمولاه، فإذا أعتق المعتق عبده: جر ولاء ابنه إلى مولى مولاه: وهي المرأة التي أعتقت معتق المعتق. فافهم.