قوله: (والأخت لأم كالأخ لأم) وذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ولاقسمة سواء، حتى يكون للواحدة: السدس، وللأكثر: الثلث، لما بينا عند قوله: (والأخ لأم له السدس).
قوله: (والزوجة لها الربع: عند عدم الولد وولد الابن) واحدة كانت أو أكثر، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12].
قوله: (والثمن) أي للزوجة الثمن: (مع أحد الولد وولد الابن) لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].