فالنصف منها: ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة: ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان: وهما الثلثان للأب.
قوله: (أو زوجة وأبوان) أي المسألة الثانية، زوجة وأبوان، يعني إذا ترك زوجة وأبوين، وأصل المسألة في هذا من أربعة: ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة، ثلثها: واحد للأم، وبقي اثنان للأب.
قوله: (ولو كان مكان الأب جد: فلها الثلث كاملاً في الأصح) أي ثلث الجميع كاملاً في الأصح من المذهب، وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضاً في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
قوله: (والجدة: أم الأم وأم الأب: لهما السدس، واحدة كانت أو أكثر) لقوله عليه السلام: "أطعموا الجدة السدس".
وإنما فسر الجدة بقوله: (أم الأم وأم الأب) بياناً للجدة الصحيحة، لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها، والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات.
قوله: (وللبنت الواحدة: النصف) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
قوله: (وللثنتين فصاعداً: الثلثان) وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار.
وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهم حكم الواحدة، فجعل لهما النصف.