قوله: (وضرب الطبل في الحج والغزوات: للإعلام لا للهو) أي يحل ضرب الطبل في الحج والغزوات لإعلام الرحيل والنزول، ولأنه هيبة للمسلمين على الأعداء. قيد بقوله: (لا للهو) لأن ضرب الطبل وغيره للهو: حرام، لأنه معصية.

قوله: (وما يأخذ المغني والنائحة من غير شرط: مباح) لأنه حصل برضا صاحبه، فيباح له.

قوله: (ومع شرط: حرام) لأن بالشرط يكون مقابلاً بالمعصية، فعليه رد ما أخذ على أربابه إن عرفهم، لأن الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي: ردها، فكذلك هنا، وعليه أن يتصدق إن لم يعرف أربابه.

وذكر الحاكم في كسب المغنية: أنه إن قضي به دين: لم يسع لصاحب الدين أن يأخذه، لأنه بمنزلة الغصب، وأما في القضاء: فإنه يجبر على أخذه.

قوله: (ولا تركب المرأة على السرج) لقوله عليه السلام: "لعن الله الفروج على السروج".

قوله: (إلا للضرورة) يعني إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره، واضطرت للركوب على السرج، تركب مستديرة، لأن الضرورة تبيح المحظورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015