قوله: (وهذا) أي هذا الحكم (مع التفصيل والخلاف فيما يخلص منه شيء عند الإذابة، فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء: فمباح مطلقاً) يعني سواء اتقى موضع الفضة أو لا، لأنه مستهلك، فلا عبرة ببقائه لوناً.

قوله: (كالعلم في الثوب) فإنه مباح مطلقاً بالإجماع، وكذلك مسمار الذهب في فص الخاتم، وكذا العمامة المعلمة بالذهب.

قوله: (ويحل تذهيب السقف) لأنه ليس باستعمال، ولكنه إسراف وتزيين، فتركه أولى.

قوله: (والسيف) أي يحل تذهيب السيف أيضاً، وهذا عند أبي حنيفة، وكرهه أبو يوسف، لما فيه من زي العجم، والتشبه بهم حرام.

قوله: (ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثمة لعباً أو غناءً) يعني بعد حضوره وجد لعباً أو غناء (يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج) لأن إجابة الدعوة سنة، قال عليه السلام: "من لم يجب الدعوة فقد عصا أبا القاسم"، فلا يتركها لما اقترنت البدعة بغيره، كصلاة الجنازة لا يتركها لأجل النائحة.

قوله: (ومنع إن قدر) لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يقدر: يصبر.

قوله: (وإن كان قدوة) أي وإن كان المجيب ممن يقتدى به: كالقاضي والمفتي ونحوهما (بمنع) لأنه يقدر على المنع (ويقعد، فإن عجز عن المنع: يخرج ولا يقعد) لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين.

قوله: (وإن كان ذلك على المائدة) أي وإن كان اللعب والغنى على المائدة، أو كانوا يشربون الخمر (خرج وإن لم يكن قدوة) لقوله تعالى: {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015