قوله: (والمنخنقة) وهي التي خنقوها، أو انخنقت بسبب (والموقوذة) وهي التي أثخنوها ضرباً بعصا أو حجر (والمتردية) وهي التي تردت من جبل أو في بئر (والنطيحة) هي التي نطحتها أخرى (وفريسة السبع) هي التي خرقها مثل: الأسد والنمر والضبع والذئب ونحوها (فإذا ذبحت هذه المذكورات) والحال أن فيها حياة مثل حياة المذبوح (حلت في ظاهر المذهب) لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]. وعن أبي حنيفة: أنها إنما تحل إذا كانت بحال تعيش يوماً لولا الذكاة، لأنها إذا كانت بحال تموت سريعاً: لا يدري أنها ماتت بذبحه أو بما أصابها، فدخل الشك، وعن أبي يوسف: أنها إذا كانت تعيش اليوم لولا الذكاة: تؤكل، وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل.
وعن محمد: أنها إذا بقي من حياتها أكثر من حياة المقطوع أوداجه: يحل، وإلا فلا، وهذا أيسر.
قوله: (ويكره ذبح الحامل المقرب) أي التي قربت ولادتها، لأن في ذلك ترك الترحم.
قوله: (ولو رمى حمامة له) أي لنفسه في الهواء (إن كانت ضالة عن منزله: يحل) لأنه حينئذ صيد، فتصير ذكاته اضطرارية، فيحل بالجرح أين اتفق.
قوله: (وإن كانت) أي الحمامة (تهتدي إلى منزله: لم يحل) لعدم الاضطرار، إلا إذا أصاب مذبحها، وهو ما بين الحلق واللبة: فينوب عن الذبح.
قوله: (وكذا الظبي) أي وكذا حكم الظبي (المستأنس إذا خرج إلى الصحراء فرماه رجل، إن أصاب مذبحه: حل، وإلا فلا) لعدم تحقق العجز عن الذكاة الاختيارية.