الأول، وقتله برميه الثاني: لم يحل، لأن في الأول: لم يخرج من حيز الامتناع، وكانت ذكاته اضطرارية، وفي الثاني: صار قادراً على الذكاة الاختيارية ولم يذك: فيحرم.
قوله: (وصار) أي وصار حكم هذه المسألة (كما لو رمى صيداً على جبل فأثخنه، ثم رماه ثانياً فأنزله: لا يحل) لأن الرمي الثاني محرم.
قوله: (ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه مثل الثعلب والنمر وسائر السباع وكذلك الطيور المحرمة) لقوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]. مطلقاً، ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره، وكل ذلك مشروع.
قوله: (ولو رمى صيداً، أو رماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيد آخر فقتله: حل إن سمى الثاني) وفي هذا تفصيل: وهو أن ينظر إن كان سهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني:
فالصيد للثاني، لأنه هو الآخذ له، حتى لو كان الثاني مجوسياً أو محرماً: لا يحل. وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون السهم الثاني: فالصيد للأول لأنه هو السابق في الأخذ، وإن كان الثاني مجوسياً أو محرماً: لا يحل استحساناً، لأنه أوجب زيادة قوة في السهم الأول، فأوجب الحرمة احتياطاً.
قوله: (ولو رمى صيداً بمعراض أو ببندقة فأصاب سهماً فرفعه) أي رفع السهم (فقتل صيداً جرحاً: حل) لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي فكأنه رماه به ابتداءً.
قوله: (ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها) أي في الشبكة (صيد: فهو له) أي لناصب الشبكة، لأنه قصد به الاصطياد، حتى إن من نصب فسطاطاً فتعلق به صيد: لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط.
الاصطياد، وكذلك إذا حفر رجل بئراً في أرضه لا يريد به الصيد، فوقع فيها صيد: فهو لمن أخذه، لأ، "الصيد لمن أخذ ... " الحديث.