قوله: (ولو أخذ جارح معلم صيداً، ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا: لم يحل) لوقوع الشك في الإرسال، ولا تثبت الإباحة بدونه، ولئن كان مرسلاً: فهو مال الغير، فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه.

قوله: (وإن شاركه كلب غير معلم، أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمداً: لم يحل) لقوله عليه السلام: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله" رواه البخاري ومسلم وأحمد.

قيد بقوله: (عمداً) لأنه إذا كان نسياناً: لا يضر.

قوله: (ولو رده عليه ولم يجرحه معه) أي ولو رد الصيد كلب من الكلاب المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسله، ولم يجرحه معه، بل مات بجرح المعلم (حل: وكره) لوجود المعاونة في الأخذ وفقدها في الجرح، ثم قيل: الكراهة تنزيه، وقيل: تحريم، وهو اختيار الحلواني.

قوله: (ولو رده عليه مجوسي، أو أغراه به فزاد عدوه: لم يكره) يعني لو رد الصيد على الكلب المعلم المرسل: مجوسي، أو أغرى الكلب. بأن هيجه وصال عليه فزاد جري الكلب بذلك: لمي كره، لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب، فلا تتحقق المشاركة أصلاً.

قوله: (وكذا لو لم يرده عليه الثاني، بل حمل عليه فزاد عدوه) أي وكذا لا يكره لو لم يرد الكلب الثاني الصيد على الكلب الأول، بل حمل عليه، فزاد جري الأول بسبب ذلك. لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول حتى ازداد طلباً، ولم يؤثر في الصيد، فكان تبعاً لفعله، لأنه بناءً عليه، فلا يضاف الحكم إلى التبع.

قوله: (ولو أرسله مجوسي، فأغراه مسلم فزاد عدوه: لم يحل) لأن الزجر دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015