ما يكون في المذبوح: لم يؤكل في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يحل، وهو قول الشافعي.
قوله: (وكذا البازي والسهم) أي وكذا الحكم فيما إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم، الصيد حياً مثل حياة المذبوح: ينبغي أن يذكي، حتى إذا ترك الذكاة، فمات: لم يحل كما قلنا.
قوله: (وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت) أي وكذا لا يحل إذا لم يتمكن المرسل أو الرامي من الذكاة، لأجل ضيق الوقت، لأنه بالوقوع في يده لم يبق صيداً، فلم يعتبر ذكاة الاضطرار فيه.
وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: يحل استحساناً، وهو قول الشافعي.
قوله: (أو لعدم الآلة) يعني إذا لم يتمكن من الذكاة لعدم الآلة: لا يحل أيضاً، لأن التقصير من قبله، حيث لم يحمل آلة الذكاة معه.
قوله: (كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه: لا يحل بذكاة الاضطرار) يعني الأهلي مثل الغنم ونحوه، إذا أصابه آفة من مرض أو سقوط ولم يتمكن من ذبحه: لا يحل بذكاة الاضطرار، لأنه وقع في يده حياً فلم تجز ذكاة الاضطرار.
قوله: (ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه ثم مات: لم يؤكل) لأنه بالوقوع عنده لم يبق صيداً، وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة.
قوله: (ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره) أي غير ما أرسل إليه (حل) لأنه لا يتعين بالتعيين، خلافاً لمالك.
قوله: (ولو أرسله) أي ولو أرسل الكلب (على صيود كثيرة، وسمى مرة واحدة: