أقول: ابتدأ المصنف في بيان الكتب العشرة التي اختارها، فإن قلت: لم قال: كتاب الطهارة، ولم يقل باب الطهارة؟
قلت: لأن الباب عبارة عن النوع، والكتاب معناه: الجمع في اللغة، فكأنه يجمع الأنواع التي تحته وهي: الوضوء والغسل وأحكام المياه والآبار والأسار ونحوها.
فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الطهارات؟
قلت: الطهارة مصدر يتناول القليل والكثير، فلا يحتاج إلى الجمع.
فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء؟
قلت: الطهارة تطلق على الوضوء والغسل وطهارة المكان والثوب والبدن، وطهارة الآبار ونحوها.
والوضوء لا يطلق إلا على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس.
فإن قلت: لم قدم كتاب الطهارة على الصلاة؟
قلت: لأنها شرط الصلاة، والشرط دائماً بقدم على المشروط، إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط.
والطهارة مصدر من طهر الشيء بفتح الطاء وضمها: هي النظافة مطلقاً، وفي الشرع: النظافة عن النجاسات.
قوله: (الماء على ثلاثة أقسام):
أقول: إنما قدم بحث المياه على الوضوء والغسل لأنه آلة لهما، وهما يحصلان