ولقوله عليه السلام لثعلبة: "ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
وأما التقدير بترك الأكل ثلاث مرات: فلأن ترك العادة في هذا، وهذا قولهما، وهي رواية عن أبي حنيفة.
قوله: (وقيل: تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم) لأن غلبة الظن دليل شرعي، فإذا غلب ظنه أنه صار معلماً بتركه الأكل مرة واحدة: صار معلماً، وإن لم يغلب على ظنه أنه صار معلماً بتركه الأكل ثلاث مرات: لا يصير معلماً، حتى يغلب على ظنه أنه صار معلماً، وهذا أيضاً رواية عن أبي حنيفة.
قوله: (وقيل تعلمه: بقول الصيادين أنه تعلم) لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيفوض إليهم، وهذا أيضاً رواية عن أبي حنيفة.
قوله: (وتعلم البازي ونحوه) مثل الباشق والصقر والعقاب ونحوها (بإجابته لصاحبه إذا دعاه) لأن الرجوع في معرفة ذلك إلى أهل الصنعة، وهم يعدون ذلك تعليماً.
قوله: (فإذا أرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيداً أو مات: حل) أي الصيد، وها هنا أربعة شروط:
الأول: كون المرسل مسلماً أو ذمياً.
الثاني: أن يكون الجارح معلماً.
الثالث: التسمية عند الإرسال، لقوله عليه السلاملعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك