رواه أحمد ومسلم والبخاري.
قوله: (فإن كانت لهم فيئة) أي جماعة (أجهز على جريحهم) يعني يتم جرحه (واتبع موليهم) دفعاً لشرهم، لئلا يلحق المولي والجريح بالفيئة.
قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يكن لهم فيئة: لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم.
قوله: (ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم) لأنهم معصومون في الدماء والأموال، ولكن يحبسوا، حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع.
قوله: (ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند الحاجة) لأن علياً رضي الله عنه: