هذا الفصل في أحكام المرتدين
قوله: (ومن ارتد عرض عليه الإسلام) والعرض مروي عن عمر رضي الله عنه، وهو: مستحب وليس بواجب، لأن الدعوة قد بلغته، غير أنه يحتمل أنه اعتراه شبهة، فيعرض عليه ليزاح ويعود للإسلام، لأن عوده مرجو.
قوله: (وحبس ثلاثة أيام استحباباً، وقيل وجوباً) وهو قول الشافعي، لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهراً، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمل فيها، فقدرت بالثلاث، لأنها مدة ضربت لأولي الأعذار.
قوله: (فإن لم يسلم: قتل) لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه أحمد والبخاري وغيرهما.
قوله: (فإن قتله رجل مسلم قبل عرض الإسلام عليه: كره) لأن فيه تفويت الغرض المستحب، وقال صاحب الهداية: معنى الكراهة هنا ترك المستحب.
قوله: (ولا شيء) يعني لا يجب شيء (على القاتل) لأنه مباح الدم بالحديث.
قوله: (والمرتدة لا تقتل، بل تحبس حتى تسلم) لأن المبيح للقتل: كفر المحارب، وقال الشافعي: تقتل، ولو قتلها: لا شيء عليه للشبهة.