قوله: (ثم الجزية) يعني إذا لم يقبلوا الإسلام: يدعونهم إلى الجزية، لما روي أنه عليه السلام "كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية: أمره به" في حديث فيه طول، رواه أحمد والترمذي وصححه.

قوله: (فإن أبوهما) أي إن أبوا الإسلام والجزية (قوتلوا بالسلاح والمنجنيق .. إلى آخره) لما روي أنه عليه السلام كان يقول في وصية أمراء الجيش: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك: فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا: فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" رواه مسلم.

قوله: (ويرمون قاصدين الكفار وإن تترسوا بالمسلمين) أي بالمسلمين الذين هم أسارى عندهم، لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز، وفي بعض النسخ: (ويرمون مقصودين) فإن صح هذا فوجهه أن يقرأ (يرمون) على صيغة المبني للمفعول، ويكون (مقصودين) حال من الضمير الذي في (يرمون).

قوله: (ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما) لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما: فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة: من الطبخ والخبز ومعالجة المرض وغير ذلك.

وأما الشواب منهن: فقرارهن في البيوت أسلم، والأولى: أن لا يخرجن أصلاً، فإن تحققت الضرورة: تخرج الإماء دون الحرائر.

قوله: (ويحرم الغلول) لأنه عليه السلام نهى عنه، وهو الخيانة، وكذلك تحرم المثلة والغدر، لقوله عليه السلام: "لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً" رواه ابن ماجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015