وأما الذي نبت بنفسه ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد لحق الحرم، وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة أو حشيشاً يابساً: لا شيء عليه، لأنه حطب.
قوله: (ولا يرعى حشيش الحرم) لما رويناه، وجوز أبو يوسف رعيه لمكان الحرج.
قوله: (ولا يقطع منه) أي من حشيش الحرم (غير الإذخر) لما روينا.
قوله: (ويحل قلع الكمأة) أي من الحرم، لأنها ليست من نبات الأرض، وإنما هي مودعة فيها، ولأنها لا تنمو ولا تبقى، فأشبهت اليابس من النباتات.
قوله: (وما يوجب على المفرد دماً، يوجب على القارن دمين: دماً لحجته ودماً لعمرته) وقال الشافعي: دم واحد، وهذه قاعدة مطردة إلا في مسألة واحدة، وهي مجاوزة القارن الميقات: فإن عليه دماً واحداً فيه، وقال زفر: عليه دمان.
قوله: (ولو قتل محرمان صيداً: فعلى كل واحد منهما جزاء) أي جزاء كامل، لأن كلاً منهما جان.
وقال الشافعي: جزاء واحد.
قوله: (ولو قتل حلالان صيد المحرم: فعليهما جزاء واحد) لأن الواجب فيه بدل المحل لا جزاء الفعل، وهو واحد.
قوله: (وبيع المحرم الصيد وشراءه: باطل) لأن بيعه حياً: تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله: بيع ميتة، بخلاف ما إذا باع لبن الصيد، أو بيضه، أو الجراد، أو شجر الحرم، لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الذكاة، والله أعلم.