والأصل فيه: أنه عليه السلام "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" متفق عليه.

والمراد من الكلب العقور: الذئب، فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه والمستوحش: سواء.

وأما النمل والبراغيث والقراد والبق والذباب: فلأنها ليست بصيود، وإنما هن من الحشرات، وكذلك السلحفا والخنفسا، والمراد من النمل: السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض، وما لا يؤذي: لا يحل قتلها، ولكن لا يضمن، لأنها ليست بصيد.

وفي المحيط: وليس في القنافذ والوزغ والزنبور والحلمة وصباح الليل والصرصر وأم حنين وابن عرس: شيء، لأنها من هوام الأرض، وليست بصيود.

قوله: (ومن قتل قملة أو جرادة: تصدق بكف من الطعام أو بالتمرة) لما روي: "أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم، فقال عمر رضي الله عنه: أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص، تمرة خير من جرادة".

والتصدق بكف من الطعام: في الجراد، وفيما إذا قتل قملة أو قملتين، وأما إذا قتل كثيراً: أطعم نصف صاع من بر.

قوله: (ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطراً) أي في حالة الاضطرار، لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص، وهو قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196] وجه التمسك: أن الحلق محظور الإحرام، وقد أذن له الشارع فيه حالة الضرورة مقيداً بالكفارة، وكذا قتل الصيد محظور الإحرام: يستباح لأجل الضرورة مقيداً بالكفارة.

قوله: (ويحل للمحرم ذبح غير الصيد) مثل الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي، لإجماع الأمة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015