فصل

هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع

وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.

قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.

ولنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.

وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً " رواه البخاري ومسلم.

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً" متفق عليه.

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال: "إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015