حجه" روى بمعناه أبو داود وغيره وصححه الترمذي.

قوله: (ولو كان نائماً) أي ولو كان الحاج حال الوقوف نائماً (أو مغمى عليه أو جاهلاً بها) أي بعرفة، لأن الأحاديث مطلقة تعرف في موضعها.

قوله: (والمرأة في أفعال الحج كالرجل) لأن أوامر الشرع عامة جميع المكلفين ما لم يقم دليل الخصوص.

قوله: (إلا في كشف الرأس) يعني إلا أنها لا تكشف رأسها، ولكن تكشف وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015