قال القرطبي: ثبت هذا عنه عليه السلام، ولو كان الفطر جائزاً: كان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي السنة.

واختلفوا في الضيافة: هل تكون عذراً؟ قيل: لا تكون عذراً، لما روينا، وقيل: تكون عذراً قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذراً إلا إذا كان من الأبوين، وكذا إذا حلف عليه بالطلاق: يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده، ثم إذا أفطر: عليه أن يقضي، خلافاً للشافعي. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعاماً، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال عليه السلام: "اقضيا يوماً مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي والترمذي. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم.

قوله: (ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه) أي ظن أن في ذمته صوماً أو صلاة (ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه: فالأفضل الإتمام) صوناً للمشروع عن البطلان (ولو أفسد: فلا قضاء عليه) لأن ذلك مظنون فلا يجب. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015