قوله: (لا غير) يعني لا تجب الكفارة لقصور الجناية لعدم القصد.

وذكر في المستصفى: أن المراد من الظن: غلبة الظن، حتى لو كان شاكاً تجب الكفارة.

قوله: (ولو شك في طلوع الفجر) بأنه طلع أو لا (فالأفضل له أن لا يفطر) تحرزاً عن المحرم (ولو أفطر لا قضاء عليه) لأن الأصل هو الليل، فلا يخرج بالشك، إلا إذا تبين أنه أكل بعدما طلع الفجر: فحينئذ يجب عليه القضاء لا غير.

قوله: (ولو شك في غروب الشمس) بأنها غربت أولاً (يجب أن لا يفطر) تحرزاً عن إفساد الصوم (ولو أفطر: لزمه القضاء، وفي الكفارة: روايتان) وإن تبين أنه أكل قبل الغروب: يجب عليه الكفارة.

قوله: (والسحور مستحب، وقيل: سنة) لقوله عليه السلام: "إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"، ويروى: "السحور" رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.

وقال عليه السلام: "تسحروا فإن في السحور بركة" رواه البخاري ومسلم.

والسحور بفتح السين: اسم ما يؤكل وقت السحر.

قوله: (وكذا تأخره) أي كذا يستحب تأخير السحور، لما روى أبو ذر: أنه عليه السلام كان يقول: "لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر" رواه أحمد.

قوله: (ويستحب تعجيل الإفطار) لما روينا، ولما روي عن سهل بن سعد أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015