وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه البخاري. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه البخاري.
فدل إطلاق الأحاديث: على جواز الاستياك مطلقاً، لأنه لم يخص الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول.
وقال الشافعي: يكره آخر النهار، وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولاً.
قوله: (ولا الفصد ولا الحجامة) أي ولا يكره للصائم الفصد ولا الحجامة، لما روي أنه عليه السلام: "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" رواه البخاري وغيره. وما روى الترمذي من قوله عليه السلام: "أفطر الحاجم والمحجوم". وإليه ذهب أحمد: فمنسوخ بما روينا.