قوله: (وفي الرجل خلاف) أي وفي مضغ العلك للرجل خلاف (فقيل: يكره إذا لم يكن من علة) لما فيه من التشبيه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر (وقيل: لا يكره).
قوله: (ويباح للصائم الكحل) لما روي أنه عليه السلام: "كان يكتحل بالإثمد وهو صائم" رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي.
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام اكتحل وهو صائم" رواه الدارقطني.
قوله: (ولو وجد طعمه في حلقه) واصل بما قبله، لأنه وصل من المسام فلا يعتد به، خلافاً لمالك.
قوله: (ودهن الشارب) أي يباح للصائم دهن الشارب أيضاً، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم.
والدهن بفتح الدال: مصدر، والمعنى هنا على هذا، وبالضم: اسم.