ولفظ "أفطر" فيهما: يتناول المأكول وغيره، وكلمة "من" تطلق على الذكر والأنثى، والإنزال في الجماع ليس بشرط، لأنه شبع، والتقاء الختانين كاف، وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة، والأصح: أنه تجب، كما في القبل.

قوله: (ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج) كالتبطين والتفخيذ (ولو أنزل) لعدم الجماع صورة (وعليه القضاء) لوجود معنى.

قوله: (ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة) يعني إذا جومعت المرأة وهي نائمة أو مجنونة أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة، لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد.

وقال زفر والشافعي: لا يجب القضاء ولا الكفارة. وعلى هذا الخلاف: إذا صب الماء في حلق النائم.

وتأويل المجنونة: أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم والإغماء.

قوله: (ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء) لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان.

قيد بقوله: (أداء) لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى أن لا تجب في الإفساد من حيث القضاء.

قوله: (ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه دواء أو ادهن أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب: لزمه القضاء) لأن الفطر مما دخل، وقد وجد (لا غير) يعني لا تجب الكفارة. لعدم صورة الفطر، وهو الأكل والشرب من المنفذ المعهود وهو الفم.

الاحتقان: وضع الحقنة في الدبر، والاستعاط: صب السعوط في الأنف.

قال في الأجناس: الحقنة توجب الفطر، ولا يقع به الرضاع، والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، والآمة: الشجة التي تبلغ أم الرأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015