قوله: (كالأضحى) يعني كما أن هلال الأضحى لابد له من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن فيه منفعة العباد أيضاً من نحو التوسع بلحوم الأضاحي، والإحلال في الحج.

وعن أبي حنيفة: أن هلال الأضحى كهلال رمضان، ذكره في الخلاصة عن النوادر.

قوله: (ولا يلزم أحد المصرين برؤية الآخر) أي لا يلزم الصوم ولا الإفطار أحد المصرين برؤية أهل المصر الآخر، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم، إلا إذا اتحدت المطالع فحينئذ يلزم أحد المصرين برؤية الآخر، حتى إذا صام أهل أحدهما ثلاثين يوماً، وأهل الآخر تسعة وعشرين يوماً: يجب عليهم قضاء يوم.

قوله: (ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين، فإن كانوا عدوا شعبان من رؤية هلاله: قضوا يوماً) لأنهم لما عدوا أيام شعبان من رؤية الهلال، وظهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً: علم أنهم أكلوا يوماً من رمضان، فيقضون يوماً (وأما إذا لم يعدوا أيام شعبان من رؤية الهلال: قضوا يومين) لاحتمال أن يكون رمضان كاملاً، فيكون أكلهم يومين، فيصومون يومين.

قوله: (ولو رأي الهلال قبل الزوال: فهو من الليلة الماضية) يعني إذا رأو الهلال يوم الشك، فإن كانوا رأوه قبل الزوال: يكون من الليلة الماضية، ويكون ذلك اليوم من شهر رمضان، وإن كانوا رأوه بعد الزوال: فهو لليلة المستقبلة.

فهذا التفصيل رواية عن أبي يوسف.

وفي ظاهر الرواية: هو لليلة المستقبلة، سواء كان قبل الزوال أو بعده، حتى لا يكون ذلك اليوم من شهر رمضان.

وإذا رأوا هلال الفطر قبل الزوال، قال أبو يوسف: أفطروا، وإن رأوه بعده: لم يفطروا.

وقال قاضي خان: إن أفطروا لا كفارة عليهم، لأنهم أفطروا بتأويل، وقال عليه السلام: "أفطروا لرؤيته".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015