وقيد بقوله: (عبيده للخدمة) لأنه إذا كان للتجارة: لا يجب عليه عنه شيء.
قوله: (ولو أنه كافر) أي ولو أن العبد كافر، لإطلاق ما روينا.
قوله: (بخلاف ولده الكبير) أي لا يجب عليه عن ولده الكبير، لأنه لا يمونه ولا يلي عليه، فانعدم السبب.
قوله: (ولا عن زوجته أيضاً) لأنه لا يلي عليها ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا يجب عليه [غير] الرواتب نحو الأدوية.
قوله: (ولو أدى عنهما) أي ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته (على وجه التبرع وهما لم يعلما ذلك: أجزأهما استحساناً) لأنه مأذون فيه عادة.
قوله: (ولا يجب عن مكاتبه) لعدم الولاية عليه، وكذا، المستسعى، ذكره صاحب التحفة.
قوله: (بخلاف مدبره وأم ولده) يعني يجب على المولى أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره وأم ولده لأنه يلي عليهما.
قوله: (ولا عن عبد) أي ولا يجب عن عبد أو عبيد بين موليين، لوجود الولاية والمؤنة في حق كل منهما.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص، ففي الثلاثة: يجب لأجل العبدين، وفي الخمسة: يجب لأجل الأربعة. قوله: (وهي) أي صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير) وقال