قوله: (إلا إذا تصدق بكل النصاب فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية) لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعيناً فيه، فلم يحتج إلى التعيين.
وعند زفر والشافعي: لا تسقط.
قوله: (نصاب الفضة: مائتا درهم) لما فرغ عن بيان من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين: لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب: لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: (وزن سبعة) أي العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل في الزكاة، ونصاب السرقة وتقدير الديات والمهر.
وأصله: أن الدراهم كانت مختلفة في زمن عمر رضي الله عنه، وكانت على ثلاثة أصناف: صنف منها: كل عشرة: عشرة مثاقيل، كل درهم: عشرون قيراطاً، وصنف منها كل عشرة: ست مثاقيل، كل درهم: اثني عشر قيراطاً، وهو ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها: كل عشرة: خمسة مثاقيل، كل درهم: نصف مثقال، وهو عشرة قراريط.
وكان المثقال نوعاً واحداً، وهو عشرون قيراطاً، وكان عمر رضي الله عنه يطالب الناس في استيفاء الخراج بأكبر الدراهم، ويشق عليهم ذلك، فالتمسوا منه التخفيف، فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلثه، فأخذ، فصار الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطاً، فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر رضي الله عنه.
وهذا لأن ثلث العشرين قيراطاً: ستة وثلثان، وثلث الاثني عشر: أربعة، وثلث العشرة: ثلاثة وثلث، فالمجموع: أربعة عشر قيراطاً، فيكون عشر دراهم مثل وزن سبعة مثاقيل، لأن سبعة مثاقيل: مائة وأربعون قيراطاً، فكذا عشرة دراهم: مائة وأربعون قيراطاً. وذكر في الغاية: أن دراهم مصر: أربعة وستون حبة، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب: مائة وثمانون درهماً وحبتان.