قوله: (رقبة ويداً) أي من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكاً لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة.
قوله: (وتم عليه) أي على النصاب (حول) لقوله عليه السلام: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود.
قوله: (وجوباً) مفعول لقوله: (يجب).
قوله: (على الفور) وهو قول الكرخي وعامة أهل الحديث، وقيل: على التراخي، لأن جميع العمر وقت للأداء.
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل ترد شهادته أم لا؟
قوله: (وكل دين لآدمي يمنع بقدره) أي يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، مثلاً: إذا كان له أربع مائة، وعليه دين مائتا درهم: فإنه يمنع زكاة المائتين، ولو كان له مائتان أو ثلثمائة: لا زكاة عليه أصلاً على هذا.
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج.
قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج، لأنه لا مطالب له من العباد.
وإنما أطلق بقوله: (كل دين لآدمي) ليتناول جميع أنواع الديون مثل: دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلاً، وعشر، وخراج، ونفقة قريب وزوجة قضيت بها، وإذا لم