قوله: (والقنوت) أي الواجب العاشر: قراءة القنوت في الوتر لما يجيء في الوتر، إن شاء الله تعالى.

قوله: (وتكبيرات العيدين) أي الواجب الحادي عشر: تكبيرات العيدين، لما يجيء في موضعه.

قوله: (وسننها) أي سنن الصلاة (ما سوى ذلك) مما ذكره من الأركان والواجبات.

قوله: (من أقوالها وأفعالها المطلوبة) أما أقوالها المطلوبة: فمثل: الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين والتسميع والتحميد والتكبيرات التي تتخلل في الصلاة، وتسبيحات الركوع والسجود، والصلاة على النبي عليه السلام في القعدة الأخيرة، ونحو ذلك على ما يجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى.

وأما أفعالها المطلوبة: فمثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ووضع اليمين على الشمال، وإبداء ضبعيه، وتوجيه أصابع رجليه نحو القبلة، وغير ذلك على ما يجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى.

قوله: (الشرط الأول: الوقت) أي الشرط من الشروط الستة: الوقت، قدم بيان الوقت: لأن الصلاة كتاب موقوت، فلا بد من بيانه أولاً، ثم قدم وقت الصبح: لأنه ما اختلف في أوله وآخره.

قوله: (ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس) ثم الفجر فجران: كاذب: وهو الذي يبدأ طولاً ثم يعقبه ظلمة، فلا يخرج به وقت العشاء، ولا يحرم الأكل والجماع للصائم، وصادق: وهو البياض المعترض في الأفق، فيحرم به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015