محالٌ، فهي من باب المشاكلة، كما في قوله تعالى: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: من الآية 116]. والحديث مرَّ في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس من كتاب: العلم (?).
85 - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ (باب: الاستلقاء في المسجد، ومدِّ الرجل) أي: باب جوازهما في المسجد، ولفظ: (ومدِّ الرجل) ساقط من نسخة.
475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ "رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى" وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: "كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ".
[5969، 6287 - مسلم: 2100 - فتح: 1/ 563]
(عن عمِّهِ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
(مستلقيًا) حالٌ من (رسول الله). (واضعًا) حالٌ منه أيضًا، فهما حالان مترادفتان، أو من ضمير (مستلقيًا) فهما حالان متداخلتان، فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك: بيانًا لجوازه إذا لم تظهر به عورته، وأما حديث مسلم: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضع الرجل إحدى رجليه علي الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره" (?) فمنسوخ، أو مقيد بما إذا ظهرت بذلك عورته، فعلم جواز أنواع الاستراحة في المسجد في غير ذلك لما ذكر، وفي غير الانبطاح على