فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".
[انظر: 1473 - مسلم: 1045 - فتح: 13/ 150].
(غير مشرف) أي: غير طامع. (وإلا فلا تتبعه نفسك) أي: في طلبه.
وفيه: أن أخذ ما جاء من غير سؤال أفضل من قوله.
وَلاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي المَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ وَكَانَ الحَسَنُ، وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ.
(باب: من قضى ولاعن في المسجد) تنازع في الظرف العاملان قبله وقوله: (ولاعن) أي: أمر باللعان مجازًا. (ولاعن عمر) أي: قضى بالتلاعن بين الزوجين. (عند المنبر) في نسخة: "على المنبر". (في الرحبة) بسكون المهملة وفتحها: الساحة والمكان المتسع، والمراد: المكان الكائن أمام باب المسجد، وحكمه حكم المسجد.
7165 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: "شَهِدْتُ المُتَلاعِنَيْنِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا".
[انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 13/ 154].
(سفيان) أي: ابن عيينة.
7166 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ "فَتَلاعَنَا فِي المَسْجِدِ" وَأَنَا شَاهِدٌ.
[انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 13/ 154].