أوله وثالثه، وحكمة النهي عنه عدم الافتتان فيظن القادم أن هلاكه كان من أجل قدومه، وإلا فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر ولا يصيب الشخص إلا ما كتب الله عليه ومرَّ الحديث في الطب (?).
6974 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَال: "رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ، عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ [بِهِ] بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ".
[انظر: 3473 - مسلم: 2218 - فتح 12/ 344]
(الوجع) أي: الطاعون. ومرَّ الحديث في بني إسرائيل (?).
وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: "إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَال فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.
(باب: في الهبة والشفعة) أي: بيان كراهة الاحتيال في الرجوع عن الهبة وإسقاط الشفعة، (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (حتى مكث) أي: الموهوب. (عنده) أي: عند الموهوب له. (واحتال) أي: