(باب: في الصلاة) أي: بيان دخول الحيلة فيها.
6954 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
[انظر: 135 - مسلم: 225 - فتح 12/ 329]
(عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد (عن همام) أي: ابن منبه.
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) مرَّ في الطهارة (?). قال الكرماني: وفيه رد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة؛ لأن التحلل عندهم يحصل بكل ما ينافي الصلاة، فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث، ووجه الردِّ عليهم أن التحلل ركن كالتحريم لحديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (?).
(باب: في الزكاة) أي: في بيان ترك الحيلة في إسقاطها. (وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) أي: خشية