25 - بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ

(باب: جنين المرأة) أي: بيان حكمه.

6904 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

[انظر: 5758 - مسلم: 1681 - فتح 12/ 246]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(أن امرأتين) هما أم عفيف بنت مسروح، والأخرى: مليكة بنت عريمر. (عبد أو أمة) بدل من غرة، وروي بالإضافة البيانية.

6905 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ المَرْأَةِ، فَقَال المُغِيرَةُ: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

[69076، 6908 م، 7371 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]

(في إملاص المرأة) هو بكسر الهمزة: إلقاء المرأة جنينها ميتًا، وهو لغة: الإزلاق.

6906 - [فَقَال: ائتِ مَن يَشهَدُ مَعَكَ]. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ.

[6908، 7318 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]

(فشهد محمد) أي: ذكر.

6907 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَال المُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ "قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

[انظر: 6905 - مسلم: 1683 - فتح 12/ 247]

عن هشام أي: ابن عروة.

(في السقط) في نسخة: "فيه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015