وعلم منه أنّ الكفار يتوارثون وإن اختلفت ملتهم وهو كذلك؛ لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.
(باب: ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده) نسخ البخاريّ هنا مختلفة في ذكر الثّلاثة وبعضها وبالجملة لم يذكر لشيء منها حديثًا.
6765 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَال سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ" قَالتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.
[انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 12/ 52].
(باب: من ادعا أخًا أو ابن أخ) أي: بيان حكم ذلك، وفي نسخة: "باب: إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخًا أو ابن أخ" ومرَّ حديث الباب في باب: الولد للفراش (?).