سورة نون (?).

10 - بَابُ إِذَا قَال: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

(باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله) أي: لأفعلن كذا وجواب (إذا) محذوف أي: هل يكون حالفًا كما قاله الحنفية والحنابلة أو لا كما قاله غيرهم كالشافعية، لكن الراجح عندهم أنه كناية فيحتاج إلى قصد كونه حلفًا، وإلا بأن قصد بالأول: الوعد، وبالثاني: الإخبار عن حلف ماض، أولم يقصد شيئًا فلا يكون حلفًا.

6658 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَال: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ " قَال إِبْرَاهِيمُ: "وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ - أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ".

[انظر: 2652 - مسلم: 2533 - فتح 11/ 543]

(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن عبيدة) أي: السلماني.

(تسبق شهادة أحدهم) إلى آخره لا دور فيه؛ لأن المراد بيان حرصهم على الشهادة، فتارة يحلفون قبلها على ما يشهدون وتارة يعكسون. (أصحابنا) أي: مشايخنا. (أن نحلف بالشهادة والعهد) أي: بأن يقول أحدنا: أشهد بالله، أو على عهد الله، ومرَّ الحديث في الرقاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015