(باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) أي: بيان حكم ذلك.
5969 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
[انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 10/ 399]
(عن عمه) هو عبد اللَّه بن زيد الأنصاري.
(رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) هو ناسخ للنهي عنه في مسلم (?)، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة (?).