إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ" زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: "عَلَى بَعِيرِهِ".

[انظر: 1658 - مسلم: 1123 - فتح 10/ 85]

(أبو النضر) هو سالم مولى أبي أمية، ومَرَّ الحديث في الحج (?).

18 - بَابُ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

(باب: الأيمن فالأيمن، في الشرب) بنصب (الأيمن) ورفعه (?)، وتنوين (باب) وبجره بإضافة باب إليه.

5619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَال: "الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

[انظر: 2352 مسلم: 2029 - فتح 10/ 86]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(قد شيب بماء) أي: خلط به، ومَرَّ الحديث مرارًا (?).

19 - بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

(باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

5620 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ " فَقَال الغُلامُ: وَاللَّهِ يَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015