8 - بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

(باب: ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف) أي: في الانتباذ فيها. (بعد النهي) عنه.

5592 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَال: "فَلَا إِذًا" وَقَال خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا. وَقَال فِيهِ: "لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعِيَةِ".

[فتح 10/ 57]

(سفيان) أي: الثوري. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن سالم) أي: ابن أبي الجعد.

(عن الظروف) أي: عن الانتباذ فيها. (فلا إذن) أي فلا نهي عن الانتباذ فيها إذن. (وقال خليفة) أي: ابن خياط شيخ البخاري. (سفيان) أي: ابن عيينة (بهذا) أي: بالحديث المذكور.

5593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ المُزَفَّتِ.

[مسلم: 2000 - فتح 10/ 57]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي عياض) هو عمرو بن الأسود. (عن الأسقية) هي جمع سقاء وهو ظرق الماء من الجلد فهو مساوٍ لرواية عن الأوعية. (يجد سقاء) أي: وعاء. (فرخص لهم في الجر) بفتح الجيم جمع جرة: وهي إناء يُتَّخذُ من فَخَّار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015