يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا، حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

[انظر: 2475 - مسلم: 57 - فتح 10/ 35]

(ابن وهب) هو عبد الله. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي، ومَرَّ حديثه بشرحه في كتاب: المظالم (?).

2 - باب الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ.

(باب: الخمر من العنب) أي: بيان أنها من عصير العنب وليس بالمدينة منها شيء أي: لقلة الأعناب بها.

5579 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ".

[انظر: 4616 - فتح 10/ 35]

5580 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: "حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إلا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ".

[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 35]

(عن يونس) أي: ابن عبيد البصري. (وعامة خمرنا الثمر والبسر) أي: خمرها، والمراد: نبيذهما، فتسميته خمرًا مجاز إذ الخمر حقيقة: ما اتخذ من عصير العنب كما مرَّ، والثمر بالمثلثة وبفتح الميم وهو المرتبة الخامسة لثمرة النخل أولها طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، وإن ضبط الثمر بمثناة وسكون الميم فهو المرتبة السادسة؛ لأنه بعد الرطب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015