وَقَال حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَال: "عَنَاقٌ جَذَعَةٌ".
(أبدلها) أي: بغيرها. (هي) أي: الجذعة. (مكانها) أي: مكان المسنة. (ولن تجزي عن أحد بعدك) قال شيخنا ما ملخصه: فيه تخصيص أبي بردة بذلك، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظر ذلك لغيره كحديث عقبة السابق (?)، وأطال في ذلك، ثم قال: وأقرب ما يقال في جوابه أن خصوصية المتقدم منسوخة بخصوصية المتأخر (?).
(باب: من ذبح الأضاحي بيده) أي: بيان ما جاء فيه.
5558 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ".
[انظر: 5553 - مسلم: 1966 - فتح 10/ 18]
(على صفاحهما) بكسر الصاد جمع صفحة، وصفحة كل شيء: جانبه وجمعها مع أن البهيمة ليس لها إلا صفحتان باعتبار مذهب أن أقل اثنان، أو هو من باب قطعت رءوس الكبشين، ومنه: {فَقَد صَغَت قُلُوُبكُمَا} [التحريم: 4].
وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فِي بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى، بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.
(باب: من ذبح ضحية غيره) أي: بيان ما جاء فيه. (في بدنته) أي: في نحرها.