5512 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، قَالتْ: "نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ" تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ: فِي النَّحْرِ.

[انظر: 5510 - مسلم 1942 - فتح 9/ 640]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (جرير) أي: ابن عبد الحميد.

(نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه) ذكر في هذا وفي الأول: النحر، وفي الثاني: الذبح إما لأن هشاما رواه تارة كذا وتارة كذا؛ لبيان أن كلًّا منهما يطلق على الآخر مجازًا، وإما لتعدد القصة لتغايرهما، وإن كان الأولى في الخيل الذبح كما مَرَّ. (تابعه) أي: جريرًا. (وكيع) أي: ابن الجراح.

25 - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ

(باب: ما يكره من المثلة) بضم الميم: قطع أطراف الحيوان، أو بعضها. (والمصبورة) هي الدابة التي تجلس لتقتل بالرمي ونحوه. (والمجثمة) هي التي تجثم أي: تربط، ثم ترمي حتى تقتل فهي كما قيل: هي المصبورة، وقيل: هي في الطير والأرنب ونمحوه خاصة فعليه هي أخص من المصبورة.

5513 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَال: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ، عَلَى الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا، أَوْ فِتْيَانًا، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَال أَنَسٌ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ".

[مسلم: 1956 - فتح 9/ 642]

5514 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلامِ مَعَهُ فَقَال: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ".

[5515 - مسلم: 1958 - فتح 9/ 642]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015