(وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها. . .) إلى آخره حاصله: أن المعتدة لا يلزمها سكنى منزلها، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عند الشافعي: أنه يلزمها ذلك، وقد مرَّ بيانه أيضًا في تفسير سورة البقرة (?).

51 - بَابُ مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الفَاسِدِ

وَقَال الحَسَنُ: "إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ" ثُمَّ قَال بَعْدُ: "لَهَا صَدَاقُهَا".

(باب: مهر البغي والنكاح الفاسد) أي: بيان ما جاء في ذلك.

5346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ".

[انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح: 9/ 494]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

5347 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ".

[انظر: 2086 - فتح: 9/ 494]

(آدم) أي: ابن أبي إياس. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(وكسب البغي) أي: كسب الزانية بزناها.

5348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ".

[انظر: 2283 - فتح: 9/ 494]

(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. (عن كسب الإماء) أي: من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015