37 - بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا

(باب: إذ طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها) جواب (إذا) محذوف أي: لا تحل للأول.

5317 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَال: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

[انظر: 2639 - مسلم: 1433 - فتح: 9/ 464]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عبدة) هو لقب عبد الرحمن بن سليمان الكوفي. (مثل هدبة) أي: هدبة الثوب أي: طرفه في الارتخاء.

ومرَّ الحديث، في باب: أجاز طلاق الثلاث (?).

38 - باب {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: 4].

قَال مُجَاهِدٌ: "إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].

(باب) ساقط من نسخة. وفي أخرى: "كتاب: العدد". (باب: قول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} جواب قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} وإليه أشار مع زيادة، بقوله: (قال: مجاهد. . .) إلى آخره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015