أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(يوقف) أي: الحكم. وقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد) إلى آخر الباب ساقط من نسخة.
وَقَال ابْنُ المُسَيِّبِ: "إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً" وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَال: "اللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَال: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: "لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ.
(باب: حكم المفقود في أهله وماله) أي: الذي فقد أهله أو ماله. (تربص) أي: تتربص فحذفت إحدى التاءين. (اللهم عن فلان) أي: هذا عنه (فإن أتى فلان على) أي: فثواب ذلك لي وعلي أن أدفع إليه الثمن