(إن عجز واستحمق؟) قال الخطابي: يريد أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عجزه وحمقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض، وهذا من المحذوف الجواب الّذي يدلُّ عليه الفحوى (?)، وقال النووي: أي أفيرتفع عنه الطّلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره: يعم يحتسب، ولا يمتنع احتسابه، لعجزه وحماقته، وقائل هذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وإن أعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد جاء في رواية مسلم أنّ ابن عمر قال: ما لي لا أعتد بها أي: بالطلقة، وإن كنت قد عجزت واستحمقت (?).
5253 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَال: "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ".
[انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح 9/ 351].
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (أيوب) أي: السختياني.
(باب: من طلق) أي: امرأته جاز. (وهل يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق) جواب الاستفهام محذوف؛ أي: نعم، كما في الحديث الأوّل، أو لا كما في الثّاني.
5254 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَال: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا، قَالتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ