بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب الطّلاق) هو لغةً: حل القيد، وشرعًا: حل عقد النِّكاح بلفظ الطّلاق ونحوه.

1 - [باب] قَوْلُ الله تَعَالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

{أَحْصَيْنَهُ] [يس: 12]: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.

(وقول الله تعالى) بالجر عطف على الطّلاق. ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}) خص النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنداء؛ لأنه المخاطب أصالة، وعم بالخطاب؛ لأن الحكم يعمه وأمته. وقوله: ({إِذَا طَلَّقْتُمُ}) أي: أردتم الطّلاق ({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}) أي: لوقت شروعهن في العدة. ({وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}) أي: اضبطوها بالحفظ والعد.

(وطلاق السنة) إلى آخره مفهومه، أنه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطأها فيه، أولم يُشهد يكون بدعيًّا، والكلام على السني، والبدعي مبسوط في كتب الفقه.

5251 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015