5212 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ "وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ".
[انظر: 2593 - مسلم: 1463 - فتح 9/ 312].
(ابْن إسماعيل) هو مالك أبو غسان النهدي (زهير) أي: ابن معاوية.
(ويقسم لعائشة) أي: يومين. (بيومها) أي: بسبب يومها. (ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 129 - 130] [فتح 9/ 313].
(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره. ({وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ، {وَاسِعًا حَكِيمًا}) أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه ({وَلَوْ حَرَصْتُمْ}) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم ويقول: "اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (?).