38 - بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] "فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ".

(باب: إنكاح الرجل ولده الصغار) بضم الواو وسكون اللام، وبفتحهما. {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}. (فجعل عدتها ثلاثة أشهر) فدل على أن نكاحها قبل البلوغ، جائز.

5133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا".

[انظر: 3894 - مسلم: 1422 - فتح 9/ 190].

(سفيان) أي: ابن عيينة.

39 - بَابُ تَزْويجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

وَقَال عُمَرُ: "خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ" [انظر:

4005].

(باب: تزويج الأب ابنته من الإمام) أي: الأعظم.

5134 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ" قَال هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ "أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ".

[انظر: 3894 - مسلم: 1422 - فتح 9/ 190].

(وهيب) أي: ابن خالد.

40 - باب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "زَوَّجْنَاكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

(باب: السلطان ولي) أي: لمن لا ولي لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015