20 - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]. وَيحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب.

(باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} لفظ: (أمهاتكم) عطف على أمهاتكم في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} وقوله: (ويحرم) إلى آخره قطعة من حديث عائشة الآتي.

5099 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرَاهُ فُلانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَال: "نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ".

[انظر: 2646 - مسلم: 1444 - فتح 9/ 139].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس". (لو كان فلان حيًّا - لعمها) أي: لعم عائشة وقولها: (لو كان حيًّا) يدل على أنه مات، فيحتمل أن يكون عمًّا لها آخر أو أنها ظنت أنه مات بعد عهدها به، ثم قدم بعد فاستأذن. ومرَّ الحديث في كتاب: الشهادات في باب: الشهادة على الأنساب (?).

5100 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَال: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" وَقَال بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.

[انظر: 2645 - مسلم: 1447 - فتح 9/ 140].

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (قيل للنبي) القائل له: هو علي بن أبي طالب. (ألا تزوج؟) أي: تتزوج بحذف إحدى التاءين. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015